Sunday, May 6, 2007

تعديل قانون الاحكام العسكريه اول تعديل تشريعى عقب الاستفتاء


دسترة الاحاله للعسكريه ..هل تتضارب مع مبدا المساوه والمحكمه العادله
قررت محكمة القضاء الادارى الاسبوع الماضى تاجيل نظر الطعن المقام من خيرت الشاطر وسته اخرين من اعضاء جماعة الاخوان على قرار رئيس الجمهوريه باحالتهم الى القضاء العسكرى بتهمة تمويل تنظيم شبه عسكرى لجلسة 17 ابريل الجارى للاطلاع على مستندات الطعن . سبق هذه الجلسه اصدار رئيس الجمهوريه لقرار احالة قانون الاحكام العسكريه الى مجلس الشورى بهدف ادخال بعض التعديلات عليه منها استبدال تعبير الاحكام العسكريه بالقضاء العسكرى . واضافة فقره تنص على وجود امكانية الطعن على احكام المحاكم العسكريه .الى جانب تعديل شروط تعيين القضاه العسكريين بما يتواءم مع القضاء الطبيعى .
ويعد مشروع هذا القانون هو اول مشروع قانون يتم طرحه وتقديمه للتعديل فى نفس الدوره التشريعيه التى اقر بها التعديلات الدستوريه الاخيره والتى نصت فيها الماده 179 الفقره الثالثه على احقية رئيس الجمهوريه فى احالة جرائم الارهاب الى اى محكمه عسكريه منصوص عليها فى الدستور او القانون.
وهوما يختلف معه د/ عاطف البنا الخبير الدستورى الذى يصف هذا التعديل بانه لمجرد تحسين صورة القضاء العسكرى فى مصر والذى يصفه بانه فى حقيقة الامر احد انواع المجالس العسكريه والتى يقتصر دورها على محاكمة العسكريين فقط فى جرائم الانضباط العسكرى او الاعتداء على الاموال او السكنات العسكريه ويؤكد على انه من المستحيل ان يكون تحويل المدنيين الى قضاء عسكرى هو شىء طبيعى ويصفه بانه مخالف لحقوق الانسان التى نص عليها الدستور مستندا الى الماده 68 من الدستور والتى تنص على حق المواطن الالتجاء للقضاء الطبيعى التابع الى السلطه القضائيه كسلطه مستقله.
ولم ينفى د/ رمزى الشاعر استاذ القانون الدستورى وعضو معين بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى ان القضاء العسكرى هو حاله استثنائيه فى ظروف معينه فليست كل القضايا تحال الى قضاء عسكرى فى الاصل ولكن يجوز احالة قضايا معينه لخطوره خاصه والتى منها قضايا الارهاب والتى ترتكب باستخدام اسلحه ذات طابع عسكرى والتى يتعبر مرتكبيها بالملشيات العسكريه وان ارتكبت بمدنيين الاانها ضروره للاحاله العسكريه ولن هذه الاحالات ستكون بضمانات وشروط _الاان التعديل الجديد المقترح لم يتطرق او يشير من قريب او من بعيد الى ما هى الشروط التى ستحال وفقها قضايا المدنيين للمحاكمات العسكريه_ ولذلك يهدف هذا التعديل على حد قوله الى وجود ضمانات مماثله للموجوده فى القضاء الطبيعى .
التعديلات على قانون الاحكام العسكريه هى شكليه 100% وليست ذات جدوى وهو الرىء الذى يقوله صبحى صالح موسى عضو كتلة الاخوان بمجلس الشعب مستندا الى ان التعديل المطروح الان باستبدال تعبير الاحكام العسكريه بالقضاء العسكرى هو مجرد تغير مسمى بعيد عن الجوهر والمضمون فهو ينتقد القانون الحالى بانه لاينص على ضرورة ان يكون القاضى العسكرى دارس للقانون او ان يكون مستقل لاانه حسب تعبيره موظف عمومى وان القضاء العسكرى هو مجرد اداره فى وزارة الدفاع اى تابع للسلطه التنفيذيه وليس سلطه مستقله كما ان القاضى العسكرى خاضع للعزل والنقل من منصبه من قبل السلطه التابع لها .ويتسال هل سيعطى التعديل الجديد حصانه للقاضى العسكرى ضد نفسه وداخل وزارته ؟
ويستبعد ان يتم فصل القضاء العسكرى عن وزارة الدفاع وهو ان لم يتم سيظل قضاء غير مستقل تابع للسلطه التنفيذيه . ويقلل من جدية ان يكون الحكم العسكرى قابل للطعن عليه .لاانه يرى ان من اصدر الحكم الاول هو موظف ويتم الطعن عليه اما موظف اخر وفى النهايه يخضع الامر اى تصديق رئيس الجمهوريه على حكم المحكمه العسكريه سواء بالقبول او الرفض او اعادة الدعوى للمحاكمه مره اخرى او وقف تنفيذ الحكم .
ورغم اطلاق عصام شيحا المستشار القانونى لحزب الوفد عبارة ان وضع المحاكم العسكريه بعد التعديلات المقترحه سيكون افضل لم يمنعه ذلك من انتقادها بالغير عادله لاان رئيس الجمهوريه يكون فيها طرف وحكم فى نفس الوقت فهو من له حق احالة دعاوى المدنيين للمحاكم العسكريه وهو من له سلطة التصديق على احكام هذه المحكمه قبل تنفيذها .ويرجع طرح هذا التعديل على مجلس الشورى ثم الشعب لااقراره لكى تتوام مع التعيل الخاص بالماده 179 والتى سمحت لرئيس الجمهوريه دستوريا ان يحيل دعاوى مدنيه للقضاء العسكرى. الى جانب اقتراب انتهاء العمل بقانون الطوارىء فى مايو 2008 . الى جانب انه يراه مؤشر الى التعجيل بالدوله البوليسيه من قبل الحكومه.
ومن زاويه حقوقيه ينتقد ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقيه قانون الاحكام السكريه وتعديله المقترح وعدم جديته لاانه ومن وجهة نظره ان اى تعديل لهذا القانون سوى حظر احالة المدنيين الى محاكم عسكريه لن يكون عادل او مجدى لاانه الان ومن قبل هذا التعديل ويحق لرئيس الجمهوريه احالة اى دعوى للقضاء العسكرى كما حدث مع الاخوان المسلمين وينتقد عدم وجود ضوابط لهذه الاحالات والا لكان اولى ان يحال الطالب المتهم بالجاسوسيه للعسكريه لخطورته على الامن القومى .ويشير اى ان اى محكمه عسكريه تحاكم مدنيين يسيطر عليها الاهواء السياسيه . ورغم ان خطوة الطعن على احكام المحاكم العسكريه جيده من الناحيه النظريه فهى عمليا تعتبر غير مطبقه لاان اختصاصات المحاكم العسكريه فى محاكمة المدنيين هى متنافيه مع العداله .ففكرة ان يحاكم المدنى امام قاضى ذو طبيعه وعقليه عسكريه مع الاحترام لهذه الطبيعه ودورها هى منافيه للعداله.
ورغم كل هذه الانتقادات الا ان د/ الشاعر يؤكد على ان التعديلات تستهدف اتاحة امكانية الطعن على الاحكام العسكريه ثم تصديق رئيس الجمهوريه عليها اسوه بمحكمة النقض فى القضاء الطبيعى وتهدف ايضا الى تحقيق استقلال القضاء العسكرى باعطاء قضاته حصانه ضد العزل واضافة شرط المؤهل المناسب لهذا المنصب وله حصانات القاضى الطبيعى . ويوضح ان القضاء العسكرى منصوص عليه كجهة قضائيه دستوريه فى الماده 183 اى جهة مستقله يتم تعيين قضاتها بنفس الاسلوب الذى يعين به القاضى الطبيعى ولكن من رايه ان الجهة التى تعين القاضى ليست هى الضمانه ولكنها الظروف التى يضمنها القانون ويوفرها للمحاكمه .
ويعود د/ هاطف البنا للتعقيب على هذا التحليل بان المحاكم العسكريه لم يتم الاشاره لها فى الدستور الافى الفصل المتعلق بالقوات المسلحه فقط وليس فى اى فصل اخر
ويعاود التاكيد على تضارب هذه القوانين مع مبدا المساواه لاان شخص ما قد يرتكب فعل فيحال على العسكريه واخر يرتكب نفس الفعل ويحال الى الجنائيه وينفى ما يتردد من ان من يخشى هذا القانون هو من يرتكب المخالافات فقط لاانه ومن قبل ان يعدل ويرتكب من خلاله الكثير من التجاوزات ضد سياسيين وليس وضد الارهابيين فقط والا ما اختلفنا عليه . وفى اشاره من الى مبدا فقهى دستورى امريكى مضمونه ان واضعى الدستور الامريكى كانو يحاولو تجنب المحاكمات العاجله وهو لايعنى التباطا ولكن تحقيق التوازن فى اعطاء الفرصه للكشف عن الحقيقه دون التباطىء الشديد فى المحاكمات وهو عكس مباء الجوء للقضاء العسكرى بهدف سرعة الفصل فى الدعاوى

No comments: