Wednesday, April 25, 2007

المادة 93



يصدر يوم الاثنين القادم مجلس الشعب قراره حول 57 تقرير اصدرتها محكمه النقد برفض الطعون المقدمه ضد 66 نائب فى عده محافظات .كانت اللجنه التشريعيه بالمجلس قد ايدت تقارير محكمه النقد و اوصت باعلان صحه عضويه ال66 عضو.
تختص الماده 93 من الدستور بالفصل فى صحه عضويه المجلس على ان تقدم الطعون على صحه العضويه للمجلس الذى يحيل الطعون الى محكمه النقض لتصدر تقريرها الذى يعرض على المجلس مره اخرى ليصدر قراره الاخير منفردا بصحه العضويه او بطلانها مع تحديد دور محكمه النقض -اعلى محكمه قضائيه- فى التحقيق فى الواقعه دون اعطائها احقيت اصدار احكام او قرارات نافزه او ملزمه.
و هى ماده يصفها البعض انها احد المواد التى تكرس الى التنازع بين السلطات و ليس الفصل بينها خاصه و ان هناك الكثير من التقارير الصادره عن المنظمات الحقوقيه تصف الدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971 بانه لايحقق التوازن بين السلطات الثلاث -التشريعية والقضائية والتنفيذية-
فا المادة 93 من اشهر مواد الدستور والمعروفة بال( مجلس سيد قرارة )
وهو التفسير الذى يختلف معة الدكتور عاطف البنا الخبيرالدستورى ويقول ان اغلب النظم السياسية فى العالم تحيل الطعون للفصل فى عضوية المجالس النيابية لجهة قضائية محايدة لها استقلالها وحصانتها لاان الطعن على صحة عضوية اعضاء البرلمان هو نزاع قضائيى .كما يرى ان قرارات المجالس النيابية فى مثل هذة الامور تكون مصبوغة بالطابع السياسى والحزبى لكل عضو .
ويؤكد الدكتور محمد رمزى الشاعر عضو معين بمجلس الشعب ان قرارت المجلس فى هذه الحالات تكون ذات صبغة حزبية الا انة لايستطيع ان يؤيد اى من الاتجاة الذى يفضل عدم تدخل السلطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية او الاتجاة الاخر الذى يؤكد ان القضاء هو الذى يفصل فى منازعات صحة عضوية المجالس النيابية لاان كلاهما مطبق وله مؤيدية.
وحسب وجهة نظره ان الدستور المصرى ياخذ بفكرة الجمع بين القضاء والبرلمان للفصل فى هذه الامور وهو الامر الواقع الذى نعيشة الان ويجب ان نلتزم بالنص الموجود حتى يتم تعديلة وهو نص واضح فى تحديد دور محكمة النقض كمحقق للواقعة يصدر تقرير وليس حكم
وينفى التفسير الذى يرى ان المجلس يلتزم بالنتيجة التى ينتهى اليها تقرير محكمة النقض وان دور المجلس مجرد النطق بالحكم او القرار الصادر عن محكمة النقض ويؤكد ان هذا الدور السلبى لم يكن يحتاج الى نص فى الدستور او انص على توافر اغلبية خاصة لااصدار قرار بطلان عضوية المجلس وهى ضمان يصعب تحقيقها بسهولة لضمن جدية قرار البطلان.
يؤيد د\البنا تفسير اخر يقول ان النص الحالى لايعنى ان يكون تقرير محكمة النقض استشارى يضرب به عرض الحائط او يهدر القيمة القانونية التى قامت بها اعلى درجة قضائية فى البلاد.
ويعرض اختلاف النص الحالى من الدستور مع الدساتير السابقة له والتى كانت تنص منذ دستور 1932 والذى اجاز اسناد الفصل فى العضوية لجهة قضائية وبناء علية تم سن قانون سنة 50 على هذا الاساس الاانة لم يرى النور لما حدس فى عام 1951 وماتلاها من اعلان ثورة يوليو .ولم يكن ذلك بالعهد البعيد وانما كان منذمايقرب من 60 عام .
يرجع المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى حاله التنازع بين السلطات الثلاته فى الدستور المصرى الى عدم وجود توازن بين السلطات فى الدستور و جزء منها فى الماده 93 التى تعمل على تجزئه سلطه الفصل فى صحه عضويه اعضاء البرلمان بين السلطه التشريعيه و القضائيه و هو ما يجعلها من المواد المهمه التى نطالب بتغييرها


الدستور المصرى
نظام الحكم
( الفصل الثانىالسلطة التشريعيةالمادة (93
النص
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

No comments: